Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
- [٢٨٣ - ٩١] أن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب
- [٢٨٤ - ٩٢] أن ذوي الأرحام لا يرثون مطلقا
- [٢٨٥ - ٩٣] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم
- [٢٨٦ - ٩٤] يقدم الرد على ذوي الأرحام
- [٢٨٧ - ٩٥] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يرد على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة
- [٢٨٨ - ٩٦] لا يرد على الزوجين
- [٢٨٩ - ٩٧] أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب ﵁-
- [٢٩٠ - ٩٨] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه