Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 729

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  4. [٢٨٥ - ٩٣] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم

والشوكاني (١)، فقد ذهوا إلى توريث ذوي الأرحام بعد أصحاب الفروض والعصبات.

• دليلهم: ويستند قول المخالفين إلى عدة أدلة:

الأول: قوله ﷾: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)﴾ [الأحزاب: ٦].

• وجه الاستدلال: أن بعض أولي الأرحام أولى ببعض فيما كتب اللَّه ﷾ وحكم به، وهو يشمل كل الأقرباء، سواء أكانوا ذوي فروض أم عصبات، أم لا.

الثاني: عن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ابن أخت القوم منهم) (٢).

• وجه الاستدلال: جعْلُ النبي ﷺ ابن الأخت من القوم دليل على توريث ذوي الأرحام.

الثالث: عن المقدام بن معد يكرب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه) (٣).

• وجه الاستدلال: فيه التصريح بتوريث ذوي الأرحام، لأن الخال منهم.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم توريث ذوي الأرحام وذلك لخلاف الحنفية والحنابلة، ومن وافقهم، وهو خلاف قوي.

[٢٨٥ - ٩٣] لا يرث ذوو الأرحام إلا بعد أخذ أصحاب الفروض أو العصبة نصيبهم

• المراد بالمسألة: أن ذوي الأرحام لما كان الخلاف في توريثهم قويًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 729 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.