قال القرافي (٦٨٤ هـ): منعهم زيد وعمر ومالك (١). قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللَّه ﷾ ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه جل وعلا ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)﴾ [مريم: ٦٤].
الثاني: عن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه) (٣).
• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه ﷾ في الورثة.
الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت ﵁ على ذوي الأرحام شيئًا قط) (٤).
الرابع: وجاء عن محمد بن المسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام) (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٦) الحنابلة (٧)،