Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 743

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  4. [٢٩٠ - ٩٨] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه

قدر أنصبتهم.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا إذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع؛ لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع] (١).

السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [فالحكم في هذا العول في قول أكثر الصحابة: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵃ وهو مذهب الفقهاء، وكان ابن عباس ﵄ ينكر العول في الفرائض أصلًا، وأخذ بقوله محمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين وزين العابدين] (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن ولد الأب والأم أو ولد الأب إذا كانوا إناثًا يعطى إليهن فرضهن وتعال المسألة] (٣).

- ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فصل: ولو كان مكان ولد الأبوين عصبة من ولد الأب؛ سقط قولًا واحدًا ولم يورثهم أحد من أهل العلم فيما علمنا؛ لأنهم لم يساووا ولد الأم في قرابة الأم، ولو كان مكانهم أخوات من أبوين أو من أب؛ فرض لهن الثلثان وعالت المسألة إلى عشرة في قول الجميع؛ إلا في قول ابن عباس ومن تابعه ممن لا يرى العول] (٤). وقال: [وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء ﵃. . إلا ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها نقل ذلك محمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء وداود فإنهم قالوا: لا تعول المسائل] (٥). وقال أَيضًا: [ولا نعلم اليوم قائلًا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافًا بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد اللَّه ومنه] (٦).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وانفرد ابن عباس عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 743 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.