Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 745

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول
  4. [٢٩٠ - ٩٨] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كل على قدر نصيبه

الصحابة، ولم ينكر أحد (١).

الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث: (خذوا ما وجدتم) (٢)، وهذا محض العدل.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس ﵄، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (٣).

فقد جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (لا تعول الفريضة) (٤).

وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 745 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.