الصحابة، ولم ينكر أحد (١).
الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث: (خذوا ما وجدتم) (٢)، وهذا محض العدل.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس ﵄، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (٣).
فقد جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (لا تعول الفريضة) (٤).
وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.
* * *