Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 782

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٣٠٤ - ١١٢] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية

بهيمة جدعاء جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول اللَّه، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: (اللَّه أعلم بما كانوا عاملين) (١).

• وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ بيَّنَ أن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه، فمن كان بين أبوين كافرين ألحق بحكمهما، ومن كان صغيرًا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهما، وتجري أحكام الدين عليهما (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أن حكم الطفل حكم أبويه من جهة الميراث إسلامًا وكفرًا.

[٣٠٤ - ١١٢] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية

• المراد بالمسألة: أن المجوسي (٣) إذا عقد على ذات محرم ممن يرثها، ثم أسلما، ومات أحدهما، وتحاكموا إلينا فإنه لا يرثها بالزوجية لأنها باطلة في جميع الشرائع، وإنما يرثها بأصل القرابة كأن تكون أمه، أو أخته.

• من نقل الإجماع: قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فإن اجتمع فيه عقد نكاح وقرابة سقط التوريث بالنكاح لفساده، وتوارثوا بالقرابة المفردة بالاتفاق (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [فصل في ميراث المجوس ومن جرى مجراهم ممن ينكح ذوات المحارم إذا أسلموا وتحاكموا إلينا لا نعلم بين علماء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 782 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.