Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
- الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
Bab dan daftar isi:
الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
- [٢٩٨ - ١٠٦] لا يرث الكافر المسلم
- [٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم
- [٣٠٠ - ١٠٨] المرتد إذا رجع إلى الإسلام فماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب
- [٣٠١ - ١٠٩] المرتدون لا يرث بعضهم بعضا
- [٣٠٢ - ١١٠] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة
- [٣٠٣ - ١١١] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا
- [٣٠٤ - ١١٢] إذا عقد المجوسي على ذات محرم وتحاكموا إلينا لم يتوارثا من طريق الزوجية
- [٣٠٥ - ١١٣] المجوس يرثون بأقرب القرابتين
- [٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
- [٣٠٧ - ١١٥] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث
- [٣٠٨ - ١١٦] الأسير يرث إذا مات له قريب ويورث إذا مات هو
- [٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
- [٣١٠ - ١١٨] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم