Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 786

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث

ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها (١).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان: . . . مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا في قولهم جميعًا (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى (٣).

الثاني: بأنهما قرابتان، لا يورث بهما في الإسلام، فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد (٥)، وإسحاق (٦)، فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين.

وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود ﵄، أنهما قالا في المجوسي: (يورث من مكانيين) (٧).

النتيجة: عدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة.

[٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث

• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، وقسمت التركة ثم أسلم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 786 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.