ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها (١).
قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان: . . . مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا في قولهم جميعًا (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى (٣).
الثاني: بأنهما قرابتان، لا يورث بهما في الإسلام، فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد (٥)، وإسحاق (٦)، فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين.
وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود ﵄، أنهما قالا في المجوسي: (يورث من مكانيين) (٧).
النتيجة: عدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة.
[٣٠٦ - ١١٤] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، وقسمت التركة ثم أسلم