Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 772

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم

دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيل من رباع أو دور) (١).

• وجه الاستدلال: أن عقيلًا وطالبًا، ورثا أباهما أبا طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي ﵄ شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (٢).

الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (٣).

• وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما (٤).

الرابع: ما روي أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر ابن الخطاب أن يورثه، وقال: (يرثها أهل دينها) (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الكافر لا يرث قريبه المسلم.

[٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم

• المراد بالمسألة: المرتد هو: المنتقل عن الإسلام إلى دين آخر، أو إلى لا دين، وقيل: الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه (٦).

فإذا مات له قريب مسلم ممن يرثه، فإنه يمنع من توريثه، واختلف

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 772 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.