Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 771

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٢٩٨ - ١٠٦] لا يرث الكافر المسلم

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (١).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، وهو قول الجمهور (٢).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مد يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (٣).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، فيرث الكافر عتيقه المسلم بالولاء قياسًا على عكسه (٤).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث. . . ولا مخالف في دين. . . كمسلم مع غيره فلا يرث المسلم غيره ولا يرثه الغير (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) (٦).

• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر.

الثاني: عن أسامة بن زيد ﵄ أنه قال: يا رسول اللَّه ﷺ أين تنزل في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 771 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.