Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 770

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٢٩٨ - ١٠٦] لا يرث الكافر المسلم

[النساء: ١٤١] ولما ثبت من قوله ﷺ: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (١) واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد. .] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر] (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم] (٤). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة] (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم] (٦) وقال أَيضًا: [وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث المسلم] (٧). الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم قال في البحر: إجماعا] (٨) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع] (٩). وقال: [(ولا) يرث (الكافر المسلم. .) باتفاق المسلمين] (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 770 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.