[النساء: ١٤١] ولما ثبت من قوله ﷺ: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (١) واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد. .] (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر] (٣).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم] (٤). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة] (٥).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم] (٦) وقال أَيضًا: [وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث المسلم] (٧). الشوكاني (١٢٥٥ هـ) قال: [لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم قال في البحر: إجماعا] (٨) عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع] (٩). وقال: [(ولا) يرث (الكافر المسلم. .) باتفاق المسلمين] (١٠).