يجوز أن تورث عنه (١).
• يستند الإجماع إلى: أن أصحاب الكبائر من جملة المسلمين، وتجري عليهم أحكام المسلمين بإجماع العلماء (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في أن فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين.
[٣١٠ - ١١٨] ما اقتسمه الكفار الحربيون قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم
• المراد بالمسألة: أن الكفار المحاربين إذا اقتسموا الميراث على عقيدتهم قبل أن يسلموا، ثم أسلموا بعد ذلك، فإن القسمة تمضى على ما كانت، ولا يطالبون بنقضها.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل أن يسلموا فإنه لا يرد] (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
قال الماوردي (٤٥٠ هـ): وإذا تحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل الذمة وقسمنا ميراثه بين أهل