Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 780

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٣٠٣ - ١١١] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا

قال الدردير (١٢٠١ هـ): غير اليهود والنصارى ملة واحدة فيرث بعضهم بعضًا (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال ﷾: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)﴾ [الأنفال: ٧٣].

• وجه الاستدلال: أن الكفار لما كان بعضهم وليًا لبعض، فإنهم يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملة واحدة.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (٢).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع توارث أهل ملتين مختلفتين، وأما أهل الملة الواحدة فيتوارثون (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن أهل الملة الواحدة من الكفار يتوارثون فيما بينهم.

[٣٠٣ - ١١١] يأخذ الطفل حكم والديه في أحكام الدنيا

• المراد بالمسألة: أنَّ الطفل يتبع والديه في أحكام الدنيا، فإذا كان بين أبوين مسلمين فيرثهم، ويرثونه، وإن كان بين مشركين فحكمه أَيضًا حكمهما في الميراث.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين؛ فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين؛ فحكمه حكم أهل الشرك؛ يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه] (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من أسلم أبوه وأمه جميعًا وهو غير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 780 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.