Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 779

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٣٠٢ - ١١٠] يرث الكفار بعضهم بعضا إذا كانوا أهل ملة واحدة

في حكم توريثهم، وليس فيها إجماع (١).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن النصراني يرث النصراني، وأن المجوسي يرث المجوسي، وأن اليهودي يرث اليهودي] (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [فأما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف مللهم كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي والوثني, لأن الكفر كله ملة واحدة، واختلاف الملك فيه كاختلاف المذاهب في الإسلام هذا قول عامة أهل العلم] (٣).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضًا، واختلفوا في توريث الملل المختلفة] (٤). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما الكفار؛ فيتوارثون إذا كان دينهم واحدًا لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم بالأسباب التي يتوارث بمثلها المسلمون فيما بينهم (٧).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): ويرث الكافر من الكافر إذا اجتمعا في الذمة أو في الحرب (٨).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ويرث الكفار بعضهم بعضًا إن اتحدت ملتهم، وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافها (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 779 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.