Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 792

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في ميراث أهل الملل
  4. [٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين

قال القرافي (٦٨٤ هـ): المفقود أو الأسير. . . وإن مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود فيكون المال له، أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته (١).

قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): والحاصل أنه متى بان المفقود حيًا يوم موت موروثه فله حقه، والباقي لمستحقه (٢).

قال ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): . . . حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله ﷾: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

• وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بين الأسير وغيره، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: سعيد بن المسيب (٤)، وإبراهيم النخعي (٥) فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه: (كان لا يورث الأسير) (٦)، ويذهب إلى أن الأسير المسلم يُسترق.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأسير يِرِث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو.

[٣٠٩ - ١١٧] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين

• المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 792 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.