Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 819

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
  4. [٣١٩ - ١٢٧] ولد الملاعنة وأمه يتوارثان

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): إذا مات ولد الملاعنة وترك ابنة وأخا لأم يكون النصف للابنة والباقي للأخ لأم بالعصوبة وتوريث الأخ لأم بدون أن يكون الميت كلالة خلاف النص، ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث والإدلاء بالإناث أقوى أسباب الإدلاء فلا يجوز أن يستحق به أقوى أسباب الإرث وهو العصوبة، وهذا بخلاف الولاء (٤).

قال النووي (٦٧٦ هـ) في ميراث ولد الملاعنة: وأما الولد مع الأم فيتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات (٥).

قال ابن حجر (٨٥٢ هـ): وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار (٦).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): اختلف أهل العلم في ميراث الولد المنفي باللعان، فروي عن أحمد فيه روايتان، إحداهما: أن عصبته عصبة أمه، . . . والرواية الثانية: أن أمه عصبته فإن لم يكن فعصبتها عصبته (٧).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): والمنفي بلعان: عصبته -بعد ذكور ولده- عصبة أمه في إرث فقط (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر ﵄: (أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدهما؛ ففرق النبي ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة) (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 819 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.