Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 820

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
  4. [٣٢٠ - ١٢٨] ولد الزنا يرث أمه وترثه

• وجه الاستدلال: أنه لما ألحق بأمه جرت عليه جميع الأحكام، ومنها التوارث.

الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده قال: (جعل رسول اللَّه ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها) (١).

• وجه الاستدلال: أنه صريح في التوارث بين الملاعنة وابنها.

النتيجة: صحة الإجماع في أن ولد الملاعنة وأمه يتوارثان.

[٣٢٠ - ١٢٨] ولد الزنا يرث أمه وترثه

• المراد بالمسألة: أن ابن الزنا لا تنقطع علاقته بأمه، من حيث الانتساب إليها، وجميع الحقوق التي سببها الأمومة والبنوة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات. . . ولا نعلم في هذا خلافًا] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم (٧).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): ولد الزنا لا يرث الزاني ولا يرثه الزاني, إذ لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 820 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.