Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 840

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
  4. [٣٢٩ - ١٣٧] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج

مثله لا يولد له.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثياه؛ لم يلحق به الولد] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وكذلك إذا طلق الخصي المجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد لم يلحقه نسبه، ولم تنقض عدتها بوضعه، وتنقضي به عدة الوطء، ثم تستأنف عدة الطلاق أو عدة الوفاة (٤).

قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فتعتد بالأشهر لا بالوضع، وعلل ذلك بقوله إذ لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: المجبوب لا يُنزل المني أصلًا، وأيضًا لم تجر العادة بأن يخلق له ولد (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٧)، والشافعي في أحد قوليه (٨)، والقاضي من الحنابلة (٩).

وذهبوا إلى: أن امرأة المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت النسب.

• دليلهم: والحجة التي ذهبوا إليها هو توهم شغل رحمها بمائه بالسحق،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 840 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.