Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
- الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
Bab dan daftar isi:
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
- [٣٢٣ - ١٣١] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
- [٣٢٤ - ١٣٢] إذا ادعت المرأة طفلا مجهولا لا يقبل قولها إلا ببينة
- [٣٢٥ - ١٣٣] الولد إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر فإنه لا يلحقه
- [٣٢٦ - ١٣٤] الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر فإن الولد يلحق بالزوج
- [٣٢٧ - ١٣٥] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث
- [٣٢٨ - ١٣٦] إذا جاءت المرأة بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه
- [٣٢٩ - ١٣٧] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج
- [٣٣٠ - ١٣٨] الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بأبيه ويتوارثان
- [٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حر وليس لمن التقطه ولاؤه