النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.
[٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه
• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه (١).
فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه] (٢)، وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حر] (٣).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر] (٤).
البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي ﷺ يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه] (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، المالكية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم من الظاهرية (٩).
قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس