Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 843

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
  4. [٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حر وليس لمن التقطه ولاؤه

النتيجة: صحة الإجماع في أن الولد من وطء الشبهة يلحق نسبه بابيه ويثوارثان.

[٣٣١ - ١٣٩] اللقيط حرَّ وليس لمن التقطه ولاؤه

• اللقيط هو: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه (١).

فاللقيط حر، فإذا مات وخلف مالًا فهو للمسلمين، وليس لأحد، لا الملتقط ولا غيره، ولاءه عليه.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن اللقيط حرٌّ، وليس لمن التقطه أن يسترقَّه، وانفرد إسحاق فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه] (٢)، وقال: [وأجمعوا أن اللقيط حر] (٣).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر] (٤).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وذهب عامة أهل العلم إلى أن الملتقط لا ولاء له على اللقيط؛ لأن النبي ﷺ يثبت الولاء إلا للمعتق، وكان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لملتقطه] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، المالكية (٧)، والحنابلة (٨)، وابن حزم من الظاهرية (٩).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 843 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.