• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والشوكاني (٥)، والصنعاني (٦).
قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (٧).
قال النووي (٦٧٦ هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (٨). قال المرداوي (٨٨٥ هـ): لا يرث العبد (٩).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (١٠).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (١١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (١٢).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (١٣).