Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 851

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  4. [٣٣٤ - ١٤٢] الأمة لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

والصنعاني (١).

قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (٢). قال النووي (٦٧٦ هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (٣).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (٤).

قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.

[٣٣٤ - ١٤٢] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد] (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 851 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.