والصنعاني (١).
قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (٢). قال النووي (٦٧٦ هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (٣).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (٤).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.
[٣٣٤ - ١٤٢] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها
• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد] (٧).