ما خلا المكاتب فإنه محول دون رقبته وماله، وما كان للسيد أن يأخذه فلغرمائه أن يأخذوه ويأخذه السيد مريضا وصحيحا ولو مات قبل أن يأخذه كان مالا من ماله موروثا عنه! إذا عقلنا عن رسول اللَّه ﷺ وبإجماع المسلمين أن له أن يأخذ أموالهم أحياء فقد عقلنا عنه ثم عنهم أنه لا يأخذ إلا ما كان مالكا وما كان مالكا فهو موروث عنه] (١).
الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكًا ولا حق فيه لأحد من ورثته، وهذا إجماع] (٢).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [والعبد لا يرث ولا يورث ماله كله لسيده هذا ما لا خلاف فيه] (٣). ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن العبد والكافر لا يرثان. .] (٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا أعلم خلافًا في أن العبد لا يرث] (٥) وقال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث] (٦). البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك] (٧).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشوكاني (١٠)،