Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 857

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  4. [٣٣٦ - ١٤٤] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله

استعجل موت موروثه، ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه ﷾ فيه قصة البقرة. وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من مال من قتله.

[٣٣٦ - ١٤٤] القاتل العمد لا يرث من دية من قتله

• المراد بالمسألة: أن القاتل المتعمد، إذا عفي عنه قصاصًا، وطولب بالدية، فإنه لا يرث من دية المقتول، إن كان ممن يرثه قبل المانع، وذلك لأن القتل مانع من موانع الإرث.

• من نقل الاتفاق: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا] (٢).

الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئًا من المال ولا من الدية] (٣). ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة. .] (٤). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء أن قاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدية] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والشوكاني (١٠).

الكاساني (٥٨٧ هـ): القاتل لا يرث (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 857 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.