Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 858

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  4. [٣٣٧ - ١٤٥] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله

قال العمراني (٥٥٨ هـ): القاتل لا يرث المقتول، لا من ماله ولا من ديته سواء قتله عمدًا أو خطا أو مباشرة أو بسبب لمصلحة -كسقي الدواء أو بط الجرح- أو لغير مصلحة، متهمًا كان أو غير متهم، وسواء كان القاتل صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا كان أو مجنونًا (١). قال البهوتي (١٠٥١ هـ): القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا (٢).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يرث قاتل عمدًا عدوانًا ولو صبيًا أو مجنونًا متسببًا أو مباشرًا (٣). قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبق من أدلة المسألة السابقة (٥).

• الخلاف في المسألة: الخلاف نفسه في المسألة السابقة، والجواب عنه (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أن القاتل المتعمد لا يرث من دية من قتله.

[٣٣٧ - ١٤٥] القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله

• المراد بالمسألة: أن القتل أحد الأمور الثلاثة التي لا تمنع التوارث، وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطا يمنع من أن يرث من دية من قتله خطأ، ولكنه يرث من ماله.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن القاتل خطا لا يرث من دية من قتله] (٧) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفق العلماء أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 858 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.