Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 868

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  4. [٣٤٠ - ١٤٨] ترث المرأة من معتقها

ولاءه لأنها صارت معتقة له بالشراء، فإن شراء القريب اعتاق، فإن مات الأب بعد ذلك، كان لها المال، نصفه بالفرضية ونصفه بالعصوبة بالولاء، وإنما يتبين هذا فيما إذا كان معها ابنة أخرى، فإنه يكون لهما الثلثان والباقي للمشترية بالعصوبة خاصة (١).

قال المرداوي (٨٨٥ هـ): النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (٢). قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها وهو من أعتقته أو منتميًا إليه أي معتقها بنسب كابنه وإن سفل أو ولاء كمعتقه (٣).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أي باشرن عتقه أو أعتق من أعتقن أي أو عتيق من باشرن عتقه وأولادهما أى أولاد عتيقهن (٤).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا ترث به أنثى إلا أن تباشره، بأن تكون هي المعتقة، فإنها ترث المخلف بسبب الولاء أو يجره لها أي الولاء ولاء ملتبس (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:

الأول: عن واثلة بن الأسقع ﵁ أن النبي ﷺ قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه) (٦).

• وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث عتيقها.

الثاني: عن عائشة ﵄ في قصة بريرة، فقال لها: (أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 868 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.