Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 869

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  4. [٣٤١ - ١٤٩] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

• وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتها، فإنها ترثها بالولاء.

الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه ﷺ: (فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف) (١).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها (٢).

الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها.

[٣٤١ - ١٤٩] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

• المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له (٤)، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد.

والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر، والمقصود هنا، ما حصل للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبي، حتى كانوا يتوارثون (٥).

والمراد: أن التوارث بالتبني، والمؤاخاة والهجرة قد نسخ.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 869 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.