Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 870

  1. [٨] مسائل الإجماع في أبواب التبرعات والفرائض
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض
  3. الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك
  4. [٣٤١ - ١٤٩] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

انقطعت] (١). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب] (٢).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة، وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة، لكن لا نزاع بين المسلمين في أنَّ أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده، واللَّه سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره] (٣).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [قال الوزير: أجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة، وعلى أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك ابنين أو عصبة، أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ، واتفقوا على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

قال العمراني (٥٥٨ هـ): مولى الموالاة لا يرث عندنا بحال، وهو أن يقول رجل لآخر: واليتك على أن ترثني وأرثك، وتنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، ولا يتعلق بهذه الموالاة عندنا حكم إرث ولا عقل ولا غيره (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 8، ص 870 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.