Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 36

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١/ ١] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (١) ونقله عنه أبو الطيب (٢) (٣).

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "وأجمعوا على أنه -يعني الحد- إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه" (٤). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٥) وابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٦).

وقال أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) (٧) "تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فيَحْرُم على الشافع وعلى المُشَفَّع، وهذا لا يخُتلَف فيه" (٨) نقله عنه العراقي (٩) (١٠). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على تحريم الشفاعة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 36 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.