Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
- الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
- [١/ ١] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام
- [٢/ ١] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان
- [٣/ ١] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان
- [٤/ ١] عدم إقامة الحدود في دار الحرب
- [٥/ ١] تقام الحدود في الثغور
- [٦/ ١] عدم إقامة الحدود في المساجد
- [٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه
- [٨/ ١] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه
- [٩/ ١] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة
- [١٠/ ١] عدم جواز الكفالة في الحدود
- [١١/ ١] تحريم الرشوة في الحدود
- [١٢/ ١] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام
- [١٣/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه
- [١٤/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم
- [١٥/ ١] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد
- [١٦/ ١] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى
- [١٧/ ١] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل
- [١٨/ ١] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل
- [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد
- [٢٠/ ١] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم
- [٢١/ ١] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام
- [٢٢/ ١] العلم بالعقوبة ليس شرطا لإقامة الحد.
- [٢٣/ ١] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة.
- [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.
- [٢٥/ ١] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.
- [٢٦/ ١] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد.
- [٢٧/ ١] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.
- [٢٨/ ١] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.
- [٢٩/ ١] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة.
- [٣٠/ ١] من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.
- [٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.
- [٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.