Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

Bab dan daftar isi:

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

Baca bab ini

  1. [١/ ١] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام
  2. [٢/ ١] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان
  3. [٣/ ١] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان
  4. [٤/ ١] عدم إقامة الحدود في دار الحرب
  5. [٥/ ١] تقام الحدود في الثغور
  6. [٦/ ١] عدم إقامة الحدود في المساجد
  7. [٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه
  8. [٨/ ١] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه
  9. [٩/ ١] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة
  10. [١٠/ ١] عدم جواز الكفالة في الحدود
  11. [١١/ ١] تحريم الرشوة في الحدود
  12. [١٢/ ١] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام
  13. [١٣/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه
  14. [١٤/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم
  15. [١٥/ ١] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد
  16. [١٦/ ١] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى
  17. [١٧/ ١] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل
  18. [١٨/ ١] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل
  19. [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد
  20. [٢٠/ ١] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم
  21. [٢١/ ١] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام
  22. [٢٢/ ١] العلم بالعقوبة ليس شرطا لإقامة الحد.
  23. [٢٣/ ١] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة.
  24. [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.
  25. [٢٥/ ١] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.
  26. [٢٦/ ١] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد.
  27. [٢٧/ ١] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.
  28. [٢٨/ ١] لا يحلف المدعى عليه في الحدود.
  29. [٢٩/ ١] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة.
  30. [٣٠/ ١] من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.
  31. [٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.
  32. [٣٢/ ١] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.