Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 48

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٣/ ١] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

خلاف ابن أبي ليلى، ورواية عن أبي حنيفة، وقد أشار إلى الخلاف الشوكاني بعد نقله لكلام النووي في الإجماع ثم تعقَّبه بقوله: "فيه نظر؛ فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: إنها تجب الدية على العاقلة" (١)، ولعل من حكى الإجماع اعتبر الخلاف من قبيل الشاذ، واللَّه تعالى أعلم.

[٣/ ١] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

• المراد بالمسألة: إذا وجب الحد على شخص، فأمر به الإمام، وأقيم الحد على غير الوجه الشرعي (٢)، بأن حصل فيه زيادة، ولو بطريق الخطأ، ونتج عنه تلف للمحدود أو بعضه، فيجب الضمان حينئذٍ.

والمراد بالمسألة تقرير وجوب الضمان بموجب الزيادة في الحد، أما من الذي يجب عليه الضمان، وهل هو من ماله أو من بيت المال، فكل ذلك محل خلاف غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "إن زاد على الحد فتلف وجب الضمان بغير خلاف نعلمه" (٣) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٤).

وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "وقاعدة الباب إجماعًا ونزاعًا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 48 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.