Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 108

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٢٠/ ١] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم، لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٠/ ١] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، فله أن يرفع أمر نفسه للحاكم؛ ليقيم عليه الحد.

والمراد بالمسألة تقرير الإجماع على إباحة أن يُبلغ الإنسان عن نفسه، أما مسألة هل الأفضل الستر أو الإبلاغ، وكذا مسألة من عَلم أن شخصًا قد وجب عليه الحد فهل له أن يكتم عنه، أم يجب عليه أن يشهد، فكل ذلك غير مراد (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "جميع الأمة متفقون على أن الستر مباح، وأن الاعتراف مباح، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولم يقل أحد من أهل الإسلام: إن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص للَّه تعالى في اعترافه، ولا قال أحد من أهل الإسلام قط: إن الساتر على نفسه ما أصاب من حد: عاص للَّه تعالى" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قصة ماعز والغامدية (٧) حيث أقروا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 108 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.