Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 107

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

الدليل السادس: أنه مروي عن أبي بكر وعمر ﵄، قال الشافعي: "روي أن أبا بكر أمر رجلًا في زمان النبي ﷺ أصاب حدًا بالاستتار، وأن عمر أمره به، وهذا حديث صحيح عنهما" (١).

الدليل السابع: أنه قد ثبت جواز تلقين المُقر بالحد ليرجع عن إقراره، وهو مروي عن جمع من الصحابة ﵃ كأبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي هريرة، وأبي مسعود، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وأبي واقد الليثي (٢) ﵃ (٣)، وهو ثابت عن بعضهم كما قال ابن حجر: "ثبت عن جماعة من الصحابة ﵃ تلقين المقر بالحد" (٤).

بل نقل النووي الاتفاق على مشروعية تلقين المقر ليرجع عن إقراره فقال: "قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي ﷺ، وعن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم، واتفق العلماء عليه" (٥)، وإذا جاز تلقينه ليرجع عن إقراره، فسكوته عن الاعتراف بنفسه جائز من باب أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 107 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.