Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 106

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

بثوبك كان خيرًا لك) (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ رد ماعزًا حين أقر بالزنا، وأمره أن يرجع إلى اللَّه فيستغفره ويتوب إليه، وهو يدل على أن ذلك خير له من أن يرفع نفسه للحاكم ليُقام عليه الحد (٢).

الدليل الخامس: عموم الأحاديث الدالة على الستر ومنها:

أ- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يستر اللَّه على عبد في الدنيا إلا ستره اللَّه يوم القيامة) (٣).

ب- عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستره اللَّه يوم القيامة) (٤).

ج- عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من ستر مسلمًا ستره اللَّه يوم القيامة) متفق عليه (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أرشد أمته إلى الستر في المعاصي، وأنها سبيل للستر في الآخرة، وهذا عام يدخل في الحدود، قال ابن عبد البر: "وإذا كان ستر المسلم على المسلم مندوبًا إليه مرغوبًا فيه فستر المرء على نفسه أولى به، وعليه التوبة مما وقع فيه" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 106 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.