Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 74

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٩/ ١] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

وقد تعقَّب ابن حجر حكاية ابن العربي للإجماع في المسألة، فقال بعد نقله لكلام ابن العربي: "فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف" (١).

فلعل ابن العربي لم يبلغه الخلاف، وأما القرطبي فقد نقل الإجماع اتباعًا لابن العربي، وأما ابن عابدين فإنما أراد الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

[٩/ ١] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخصٌ ما يوجب الحد، فإن مجرَّد الأعمال الصالحة من حج وصلاة وصيام ونحوها لا تُسقط الحد، بدون توبة عن المعصية الموجبة للحد، أو إقامة الحد.

ويتبيَّن مما سبق أن الأعمال الصالحة إن كان معها توبة، أو إقامة للحد فكل ذلك غير مراد في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (٤٤٩ هـ) (٢): "وقد أجمعت الأمة أن كل من ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين اللَّه فيه حد، أو بينه وبين الخلق من القذف أو الجرح أو القتل فإنه عليه فيه الحد والقصاص" (٣).

وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "لا يختلفون ولا أحد نعلمه في أن الحج

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 74 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.