Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 128

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٢٥/ ١] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية، والأوزاعي، والحسن بن حي، وقد أشار إلى الخلاف في ذلك ابن عبد البر فقال: "قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد، ثم تاب وأصلح، تجوز شهادته، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك.

قال أبو عمر: هذا يدل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة" (١).

ويوجه كلام من نقل الإجماع على أنهم لم يعتبروا خلاف الأوزاعي والحسن بن حي في القول بعدم القبول مطلقًا، أما خلاف المالكية فإنه خلاف في صورة واحدة، والإجماع لعل من حكاه أراد العموم في الجملة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٥/ ١] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة.

• المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتكب حد من زنى، أو قذف، أو شرب خمر، أو سرقة، أو بغي، أو حرابة، غير مستحل لذلك، فإنه لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية، سواء تاب منها أو لم يتب، وإنما يستثنى منه حد الردة.

ويتحصل مما سبق أن مرتكب الحد إن كان مستحلًا لما فعله، فذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): "لا نعلم أحدًا كفَّر أحدًا بالزنا، أو السرقة، وشرب الخمر" (٢) ونقله عنه ابن حجر (٣).

وقال أبو الحسن الأشعري (٣٢٤ هـ) (٤): "أجمعوا على أن المؤمن باللَّه تعالى وسائر ما دعاه النبي ﷺ إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 128 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.