Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 97

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٦/ ١] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة لله تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل الخلاف فيها مشهور بين فقهاء المذاهب الأربعة، ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: "والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم" (٢).

وتوجيه ما حكاه ابن حزم وابن القيم أنهما إنما نفوا المخالف في المسألة من الصحابة ﵃، والتابعين، وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦/ ١] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة للَّه تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

• المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن ثمة شخص عليه أكثر من حد، وليس فيها ما يوجب القتل، كان يثبت عليه حد شرب المسكر، والزنا وهو غير محصن، والسرقة، فإنه يستوفى لكل معصية حدها، فيجلد حد الزاني غير المحصن، ويُجلد حد شارب الخمر، وتقطع يده للسرقة.

ويظهر مما سبق أنه لو كان عليه ضمن تلك الحدود ما يوجب القتل، كالردة أو الحرابة، أو زنى المحصن، فذلك غير مراد في المسألة.

وكذا لو كان الحد قد تعدَّد لكنه من جنس واحد، كان يسرق مرارًا، أو يشرب الخمر مرارًا، فكل ذلك غير مراد (٣).

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في معرض كلامه على أنواع الحدود: "النوع الثاني: أن لا يكون فيها قتل، فإن جميعها يستوفى من غير خلاف نعلمه" (٤). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٥)، وإبراهيم ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 97 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.