Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 62

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف في ذلك عن بعض التابعين في جميع الحدود، وعن ابن حزم في حد الجلد، ولعل من نقل الإجماع لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٧/ ١] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وأقيم عليه الحد الذي فرضه اللَّه تعالى، فإنه يكون له كفارة، يسقط به عنه إثم ذلك الذنب.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الجد (٤٥٠ هـ): "الرجم كفارة للزنا بإجماع" (١).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "الحد يكفر ذنب المعصية التي حُد لها. . . . ولا نعلم في هذا خلافًا" (٢).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "قام إجماع أهل السنة على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته" (٣) وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): "ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وهذا إجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (٥)، وابن حزم باستثناء حد الحرابة (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 62 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.