ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره اللَّه عليه فأمره إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) متفق عليه (١).
• وجه الدلالة: الحديث نص صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها.
الدليل الثاني: عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من أصاب حدًا فعُجِّل عقوبته في الدنيا، فاللَّه أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدًا فستره اللَّه عليه وعفا عنه فاللَّه أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه) (٢).
• وجه الدلالة: دل الحديث على أن العقوبة لا تثنى على العبد في الآخرة ما دام قد عوقب في الدنيا، وهذا من عدل اللَّه تعالى؛ ومن ثم فالحدود كفارات.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 63 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5880)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.