Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 156

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.

الدليل الثالث: أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب الزنا، والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف الظاهرية، في جميع الحدود، ورواية عند الحنابلة في حد السرقة.

ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ابن المنذر أراد الإجماع في عصره من حيث العموم، وخلاف ابن حزم جاء متأخرًا عنه، وأما كلام ابن قدامة ومن تبعه أنه لا يعلم فيه خلافًا فهو اتباع لابن المنذر في ذلك، ولعلهم لم يعتبروا خلاف ابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.

[٣١/ ١] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد كزنى أو سرقة، وأقيم عليه الحد، ثم ارتكب نفس الموجب لذلك الحد كزنى آخر، أو سرقة أخرى، فعليه حد آخر.

• من نقل الإجماع: وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "وإن أقيم عليه الحد، ثم حدثت منه جناية أخرى، ففيها حدها، لا نعلم فيه خلافًا" (٢)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والظاهرية (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 156 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.