Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 93

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٤/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

البعوث إلى مكة-: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولًا قام به النبي ﷺ الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به، حمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها اللَّه، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا. . .) الحديث متفق عليه (١).

• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بحرمة مكة، وحرمة سفك الدم فيها، وهذا عام يدخل فيه الحدود التي فيها سفك للدم كالرجم، وقطع اليد، والقتل.

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع متحقق عند أهل العلم؛ لخلاف بعض الصحابة والتابعين، وابن حزم، واللَّه تعالى أعلم، ومن نقل الإجماع فجعل خلاف بعض الصحابة وبعض التابعين في مسألة من أتى حدًا خارج الحرم ثم لجأ إليه وبيانها في المسألة التالية.

[١٤/ ١] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

• المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد داخل حدود الحرم، فإن على الإمام إقامة الحد عليه، إلا أنه لا يقام عليه الحد حتى يَخرج من الحرم.

وبهذا يتبيَّن أن هذه المسألة هي حكاية للإجماع على خلاف المسألة السابقة.

كما يتبيَّن أن من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإقامة الحد عليه في الحرم غير مرادة في الباب، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 93 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.