Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 94

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٥/ ١] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ) بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في الحرم عن خمسة من الصحابة ﵃: "فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو شريح، ولا مخالف لهم من الصحابة ﵃ (١).

• مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع والمخالفين، مع أدلتهم، في المسألة السابقة.

فأدلة المخالفين في المسألة السابقة هي أدلة مستند الإجماع في هذه المسألة.

وأدلة مستند الإجماع في المسألة السابقة هي أدلة المخالفين في هذه المسألة.

النتيجة: أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

[١٥/ ١] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فإنه لا يُقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم.

ويتبيَّن من هذا أن من أتى الحد داخل الحرم فذلك غير مراد، وقد سبق بيانه (٢).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ) بعد أن ذكر عدم إقامة الحد في الحرم عن خمسة من الصحابة ﵃: "فهؤلاء من الصحابة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو شريح، ولا مخالف لهم من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 94 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.