Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 122

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.

يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها" متفق عليه (١).

• وجه الدلالة: الحديث صريح في وجوب إقامة الحد دون محاباة، أو تفريق بين شريف، أو وضيع.

الدليل الثاني: عموم الأحاديث التي تدل على النهي عن الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للإمام، وقد سبق بيانها (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٤/ ١] من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.

• المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب الحد، ثم أقيم عليه الحد، كزانٍ غير محصن جُلد، أو سارق قُطعت يده، ثم تاب وحسنت توبته، فإنه يكون عدلًا، تقبل شهادته إذا أراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي، ويستثنى من ذلك القذف فقبول شهادته محل خلاف وليست من الإجماع.

وبهذا يظهر أن استثناء القذف ليس المراد منه أن القاذف إن أقيم عليه الحد فالإجماع على أن شهادته غير مقبولة، وإنما المراد أن من أقيم عليه الحد ثم تاب فشهادته مقبول بالإجماع، باستثناء القاذف فقبول شهادته بعد إقامة الحد عليه وتوبته محل خلاف (٣).

وينبَّه إلى أن المسألة هي فيمن توفر فيه ثلاثة أمور:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 122 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.