الأول: إقامة الحد عليه، الثاني: التوبة، الثالث: الإصلاح.
أما من وجب عليه الحد ثم تاب وأصلح ولم يُقَم عليه الحد فذلك غير مراد، وكذا لو أقيم عليه الحد ولم يتُب، أو تاب ولم يَصلح حاله، فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف" (١).
وقال الطحاوي (٣٢١ هـ): "ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة المقطوعين في السرقات إذا تابوا، ولا في قبول شهادة الزناة الأبكار المحدودين إذا تابوا" (٢) ونقله عنه ابن حجر (٣).
وقال البيهقي (٤٥٨ هـ): "وروينا عن الحسن. "أن رجلًا من قريش سرق ناقة، فقطع رسول اللَّه ﷺ يده، وكان جائز الشهادة" (٤)، وهذا مرسل، وهو قول الكافة إذا تاب وأصلح" (٥). وقال ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) (٦): "فإن تاب
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 123 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5940)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.