Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 153

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٣٠/ ١] من ارتكب الموجب للحد مرارا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.

الدليل الثالث: أن الحد حق للَّه تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى (١).

• المخالفون للإجماع: ذهب الشافعية إلى أن حد القذف لا يُقبل فيها شهادة الشاهد بدون دعوى، وتقبل في سائر الحدود (٢).

• دليل المخالف: أن القذف فيه حق للمخلوق، فإذا لم يطالب المقذوف بحقه، فإنه لا يقام الحد على القاذف (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع فيما سوى حد القذف من الحدود، وليست محل إجماع بين أهل العلم فيما يتعلق بحد القذف؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية.

ومن حكى الإجماع فلعله أراد ذلك من حيث العموم، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٠/ ١] من ارتكب الموجب للحد مرارًا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد من جنس واحد، كأن زنى أكثر من مرة، أو سرق أكثر من مرة، وفي كل مرة توفرت شروط الحد، وبعد عدة مرات ثبت زناه أو سرقته عند الحاكم، وأقر بالزنا أو السرقات في المرات السابقة، أو ثبت ذلك عليه ببيَّنة، فإنه لا يجب عليه إلا حدٌّ واحد.

ويُنبه إلى أمرين: الأول: لو زنى أو سرق ثم أقيم عليه الحد، ثم زنى أو سرق مرة أخرى فمسألة أخرى غير مرادة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 153 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.