Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 152

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٢٩/ ١] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يدعى الشاهد للشهادة.

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن أبا بكرة ﵁ (١) وأصحابه شهدوا على المغيرة بن شعبة ﵁ بزنا، وذلك في عهد عمر ﵁، ومن غير تقدم دعوى، ولم ينكر عمر عليهم شهادتهم لكونها من غير تقدم دعوى (٢).

الدليل الثاني: أن الجارود -سيد عبد القيس- (٣)، شهد على قدامة بن مظعون ﵁ (٤) بشرب الخمر، وذلك في عهد عمر ﵁، ولم ينكر عليه عمر شهادته لكونه لم يتقدمه دعوى (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 152 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.