Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 99

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [١٧/ ١] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

لا يجب عليه إلا حد واحد، لاتحاد موجبه، فكذا هنا (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم إذا كانت الحدود مختلفة الموجب، كحد سرقة وحد زنا لغير المحصن، فيستوفى منه جميعها، أما إن اتحد موجب الحد فالمسألة محل خلاف كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧/ ١] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب أكثر من حد فيها القتل، كأن يزني وهو محصن، ويسرق، فإن القتل عليه واجب، بغض النظر، هل تقطع يده بموجب حد السرقة أو لا.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "أجمعوا أن من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القتل حد ثبت على الشخص، فوجب إقامته عليه (٧).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 99 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.