Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 51

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٤/ ١] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

مطلقًا؟ ، فهذا غير مراد، وإنما المراد تحقيق الإجماع في أن الحد لا يُقام عليه ما دام في أرض العدو.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "من أتى حدًا من الغزاة، أو ما يوجب قصاصًا، في أرض الحرب، لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حده. . .؛ لأنه إجماع الصحابة ﵃" ثم ذكر ما روي عن الصحابة ﵃ في ذلك ثم قال: "وهذا اتفاق لم يظهر خلافه" (١). ونقله عنه ابن القيم (٢). وابن قاسم (٣).

وبمثله قال ابن قدامة نقل الإجماع شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٤).

وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) (٥): "وإن أتى حدًا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب. . .؛ لأنه إجماع الصحابة ﵃" (٦). وبمثله قال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) (٧) (٨). . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 51 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.