• وجه الدلالة: أن هذا قطع اليد للسارق حد من حدود اللَّه تعالى، وقد نهى ﷺ عن إقامته في الغزو، أي غزو دار الحرب، فكذا سائر الحدود (٢).
الدليل الثالث: أنه مروي عن جماعة من الصحابة ﵃ كعمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء (٣) ﵃ (٤)، ولا مخالف لهم (٥).
الدليل الرابع: أنه إذا جاء تأخير الحدود لأمر عارض من مرض، أو برد، أو حر، أو حمل ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمحدود، فإن تأخير الحد عن المجاهد إلى الرجوع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام، كحاجة المسلمين إلى
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 53 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5870)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.