• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان صريحان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد.
الدليل الثالث: أنه مروى عن جماعة من الصحابة ﵃، فعن عمر ﵁ أنه أُتي برجل في حد فقال: "أخرِجاه من المسجد، ثم اضرباه" (٢).
وكذا جاء نحوه عن علي ﵁ (٣)، لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر (٤).
• وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب ﵄ كل منهما أمر بإخراج الرجل من المسجد لإقامة الحد عليه، وهو دليل على أنه متقرر عندهم النهي عن إقامتها فيه، وإلا لو كان جائزًا لما أمر عمر ﵁
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 59 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5876)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.